الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص21
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
في كتب الأصول، قالوا: وهو خارج عن باب القياس، ولذلك قال به أبو حنيفة مع إنكاره1 القياس في الكفارات، وإنما هو راجع إلى نوع من تأويل الظاهر.
والثاني: المسمى بتخريج2 المناط، وهو راجع إلى أن النص الدال على
