الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص140
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
به، وأما المخالف للظني؛ ففيه الاجتهاد1 بناء على التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القياس أو غيره.
فإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟
فالجواب: إن له ضابطا تقريبيا، وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر، فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة، فليكن اعتقادك أن الحق [في المسألة] مع السواد الأعظم من المجتهدين2، لا من المقلدين.
فصل:
وقد عد ابن السيد3 هذا المكان من أسباب الخلاف، حين عد جهة
