الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص177
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
المسألة العاشرة:
النظر في مآلات1 الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل2، مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة3 فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون
