الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص190
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
المطلوب، ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة1، وكذلك الزاني إذا حد لا يزاد2 عليه بسبب جنايته؛ لأنه ظلم له، وكونه جانيا لا يجنى عليه زائدا على الحد الموازي لجنايته، إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على منع التعدي3 [على المتعدي] أخذا من قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] .
وقوله: {والجروح قصاص} [المائدة: 45] .
ونحو ذلك.
وإذا4 ثبت هذا، فمن واقع منهيا عنه، فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي، فيترك5 وما فعل من ذلك، أو نجيز6 ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظرا إلى أن ذلك الواقع وافق7 المكلف فيه دليلا على
