الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص196
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
مالك وأصحابه.
وقد قال ابن العربي في تفسير الاستحسان بأنه إيثار1 ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثاء والترخص، لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته، ثم جعله أقساما، فمنه ترك الدليل للعرف كرد الأيمان إلى العرف، وتركه إلى المصلحة كتضمين الأجير المشترك، أو تركه للإجماع كإيجاب الغرم على من قط ذنب بغلة القاضي2، وتركه في اليسير لتفاهته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق، كإجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة، وإجازة بيع وصرف في اليسير.
وقال في "أحكام القرآن": "الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل3
