شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 5

الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص266

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

المنتصب بالفتوى، وما تقدم من الأدلة في الفتوى الفعلية جار هنا بلا إشكال، ومن هنا ثابر1 السلف على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر2، ولم يبالوا في ذلك بما ينشأ عنه من عود المضرات عليهم بالقتل فما دونه، ومن أخذ بالرخصة3 في ترك الإنكار فر بدينه واستخفى بنفسه، ما لم يكن ذلك سببا للإخلال بما هو أعظم من ترك الإنكار؛ فإن ارتكاب خير الشرين أولى من ارتكاب شرهما4، وهو راجع في الحقيقة إلى إعمال القاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمراتب الثلاث في هذا الوجه مذكورة شواهدها في مواضعها من الكتب المصنفة فيه5.

الصفحة السابقة الصفحة التالية