الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص301
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
في الجملة؛ فترك النواهي أبلغ في تحقيق1 الموافقة.
الثالث: النقل؛ فقد جاء في الحديث: "فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم" 2، فجعل المناهي آكد في الاعتبار من الأوامر، حيث حتم في المناهي من غير مثنوية، ولم يحتم ذلك في الأوامر إلا مع التقييد بالاستطاعة، وذلك إشعار بما نحن فيه من ترجيح مطابقة المناهي على مطابقة الأوامر.
