الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص304
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
العمرة عام الحديبية1، وكذلك أفعال الصحابة التي أجمعوا عليها2، وما أشبه ذلك.
وأما الثاني3؛ فقد يحتمل أن يكون فيه خلاف إذا أمكن4 انضباط المقصد، ولكن الصواب أنه غير معتد به شرعا في الاقتداء؛ لأمور:
أحدها: أن تحسين الظن إلغاء لاحتمال5 قصد المقتدى به دون ما نواه المقتدي من غير دليل.
فالاحتمال الذي عينه المقتدي لا يتعين، وإذا لم يتعين لم [يكن ترجيحه] 6 إلا بالتشهي، وذلك مهمل في الأمور الشرعية؛ إذ لا ترجيح إلا بمرجح.
