شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 5

الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص310

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الأخروي؛ فيجيء1 منه جواز الإيثار في الأمور الأخروية.

وهذا المعنى لحظ بعض العلماء في حديث: "واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة" 2، فاستنبط منه صحة الإيثار في أمور الآخرة؛ إذ كان إنما يدعو3 بدعوته التي أعطيها في أمر من أمور الآخرة لا في أمور الدنيا.

فإذا بنينا على ما تقدم4؛ فلقائل أن يقول: إن ما قاله غير متعين؛ لأنه كان يمكنه أن يدعو بها في أمر من أمور دنياه لأنه لا حجر عليه ولا قدح فيه ينسب إليه؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب من الدنيا أشياء، وينال مما أعطاه الله من الدنيا ما أبيح له، ويتعين ذلك في أمور؛ كحبه للنساء، والطيب5،

الصفحة السابقة الصفحة التالية