الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص344
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
المسألة الثانية:
فإنه قد مر في كتاب الاجتهاد أن محال الخلاف دائرة بين طرفي نفي وإثبات ظهر قصد الشارع في كل واحد منهما؛ فإن الواسطة آخذة من الطرفين بسبب، هو متعلق الدليل الشرعي؛ فصارت الواسطة يتجاذبها الدليلان معا: دليل النفي ودليل الإثبات، فتعارض عليها الدليلان؛ فاحتيج إلى الترجيح، وإلا؛ فالتوقف وتصير من المتشابهات، ولما كان قد تبين في ذلك الأصل هذا المعنى؛ لم يحتج إلى مزيد.
إلا أن الأدلة كما يصح تعارضها على ذلك الترتيب كذلك يصح تعارض ما في معناها1 كما في تعارض القولين على المقلد؛ لأن نسبتهما إليه نسبة
