الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص42
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
والثاني: الممكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها.
أما الأول؛ فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك1 المكلف؛ إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات2،
