الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص372
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
والرابع: وهو الأصل الأول: سؤال المتعلم للعالم، وهو يرجع إلى طلب علم1 ما لم يعلم.
فأما الأول والثاني والثالث؛ فالجواب عنه مستحق2 إن علم، ما لم يمنع من ذلك عارض3 معتبر شرعا، وإلا؛ فالاعتراف بالعجز.
وأما الرابع؛ فليس الجواب [عنه] بمستحق بإطلاق، بل فيه تفصيل؛ فيلزم الجواب إذا كان عالما بما سئل عنه متعينا4 عليه في نازلة واقعة5 أو في
