الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص389
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
والرابع1: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها؛ كما جاء في النهي عن الأغلوطات2.
والخامس: أن يسأل عن علة الحكم، وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى، أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة3.
والسادس: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق4، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين} [ص: 86] ، ولما سأل الرجل5: "يا صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض! لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا"6. الحديث.
