الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص434
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
التمثيل بحكم الحاكم 47
الثاني: أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بذاته، ولا يلزم
في كل علم أن تبرهن مقدماته. 47
مناقشة المصنف في الدعوى الأولى في هذا الدليل 47
توضيح المصنف لما يقول بالأمثلة من الشرع وغيره 47-49
البناء على التقليد 48
اجتهاد الكافر في الشرع، واشتراط العدالة والإيمان 48-49
مقدمات الاجتهاد والتقليد فيها 48-50
برهان "الخلف" 49-50
الثالث: أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه فضلا
أن يكون مجتهدا فيه، وهو "تنقيح المناط" 50
مناقشة المصنف بكلامه 50
وتأييد له وتقوية في جانب آخر 50
شرطية العلم بالمسألة المجتهد فيها بإطلاق لا شرط في صحة الاجتهاد 51-50
المطلب الثاني في هذا الفصل:
فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه 52
اللغة العربية وعلومها وما المطلوب منها وحدوده وغير المطلوب وفوائد أخرى 52-57
المطلب الثالث:
لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون المجتهد عالما بها 57
المسألة الثالثة:
الشريعة في أصولها وفروعها ترجع إلى قول واحد وإن كثر الخلاف 59
تفسير هذا القول بأنه وضع حكمين متخالفين في موضع واحد 59
أدلة ذلك
الأول: أدلة القرآن ونصوصه نفي أن يقع فيه الاختلاف البتة 59
توضيح معنى الاختلاف في الشرع وعلى أي صورة يقع 59
شرح لمجموعة من الأدلة القرآنية على ذلك المعنى 60-ب61
الثاني: أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة
#
