الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص104
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
فصل:
وقد بنوا أيض على هذا المعنى مسألة أخرى، وهي:
هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم1 بأثقلهما2؟ واستدل لمن قال بالأخف بقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر} الآية: [البقرة: 185] .
وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] .
وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" 3.
وقوله: "بعثت بالحنيفية السمحة" 4.
كل ذلك ينافي شرع الشاق5 الثقيل، ومن جهة القياس أن الله غني
