الموافقات — ج 6
الشاطبي • أصول الفقه • ج6 ص446
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
القواعد الفقهية وغيرها
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: 3/ 465
الشريعة مبنية على المصالح "ضابط المصلحة": 5/ 42
الشريعة وضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم: 1/ 318
المصلحة التي تسبب مفسدة من باب الحيل أو من باب التعاون منعت من هذه الجهة، لا من جهة الأصل: 3/ 77
المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة: 3/ 57
جلب المصلحة أو رفع المفسدة مع علاقاتها بوقوع الضرر ثمانية أقسام: 3/ 55
المشروعات وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد: 3/ 28
الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية: 5/ 199
العمل المشروع إذا قصد به غير ما قصده الشارع؛ فلا يلزم أن يكون باطلا: 3/ 32
الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا: 5/ 199
سائر العبادات فيها فوائد أخروية، وهي العامة، وفوائد دنيوية: 3/ 144
الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا باريها تعالي، وإنما للعبد منها المنافع: 3/ 429
هل الدوام كالابتداء؟ 3/ 429
المقاصد أرواح الأعمال: 3/ 44
تجب صحة القصد والفعل في الأعمال الشرعية: 3/ 45
المصالح المرسلة لا تدخل في التعبدات: 3/ 285
التمييز بين البدعة والمصلحة المرسلة: 3/ 383
إذا كانت المصلحة عامة؛ فعلى من تعلقت بهم المصلحة أن يقوموا: 3/ 89
كل من لم يكلف بمصالح نفسه، فعلى غيره ألقيام بمصالحه: 3/ 87
الشريعة مبنية على الإحباط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة: 3/ 85
العقل مناط التكليف: 47/ 14، 17
يجب اعتبار ما قصده غالبا عرفا: 3/ 463
الجزئي لا ينقض قاعدة كلية: 5/ 142
#
