شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 6

الشاطبي • أصول الفقه • ج6 ص446

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

القواعد الفقهية وغيرها

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: 3/ 465

الشريعة مبنية على المصالح "ضابط المصلحة": 5/ 42

الشريعة وضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم: 1/ 318

المصلحة التي تسبب مفسدة من باب الحيل أو من باب التعاون منعت من هذه الجهة، لا من جهة الأصل: 3/ 77

المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة: 3/ 57

جلب المصلحة أو رفع المفسدة مع علاقاتها بوقوع الضرر ثمانية أقسام: 3/ 55

المشروعات وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد: 3/ 28

الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية: 5/ 199

العمل المشروع إذا قصد به غير ما قصده الشارع؛ فلا يلزم أن يكون باطلا: 3/ 32

الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا: 5/ 199

سائر العبادات فيها فوائد أخروية، وهي العامة، وفوائد دنيوية: 3/ 144

الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا باريها تعالي، وإنما للعبد منها المنافع: 3/ 429

هل الدوام كالابتداء؟ 3/ 429

المقاصد أرواح الأعمال: 3/ 44

تجب صحة القصد والفعل في الأعمال الشرعية: 3/ 45

المصالح المرسلة لا تدخل في التعبدات: 3/ 285

التمييز بين البدعة والمصلحة المرسلة: 3/ 383

إذا كانت المصلحة عامة؛ فعلى من تعلقت بهم المصلحة أن يقوموا: 3/ 89

كل من لم يكلف بمصالح نفسه، فعلى غيره ألقيام بمصالحه: 3/ 87

الشريعة مبنية على الإحباط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة: 3/ 85

العقل مناط التكليف: 47/ 14، 17

يجب اعتبار ما قصده غالبا عرفا: 3/ 463

الجزئي لا ينقض قاعدة كلية: 5/ 142

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية