الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1166
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
182 -
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: «من نذر بدنة، فإنه يقلدها نعلين، ويشعرها، ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر. ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء»
