الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1222
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
224 -
حدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض. فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري» قال مالك: في المرأة التي تهل بالعمرة، ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض.
[ص: 412]
لا تستطيع الطواف بالبيت: إنها «إذا خشيت الفوات، أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة، وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت، وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة، وتقف بعرفة والمزدلفة. وترمي الجمار. غير أنها لا تفيض، حتى تطهر من حيضتها»
