الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1344
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
7 -
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: «لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك»، فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: " إن الله تعالى قال: {والذين يظاهرون منكم من نسائهم} ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت "
