الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1349
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
10 -
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " من قال: والله. ثم قال: إن شاء الله. ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث " قال مالك: «أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها. ما لم يقطع كلامه. وما كان من ذلك
[ص: 478]
نسقا، يتبع بعضه بعضا، قبل أن يسكت. فإذا سكت وقطع كلامه، فلا ثنيا له» قال يحيى: وقال مالك في الرجل يقول: كفر بالله، أو أشرك بالله، ثم يحنث: إنه «ليس عليه كفارة. وليس بكافر، ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر. وليستغفر الله. ولا يعد إلى شيء من ذلك. وبئس ما صنع»
