الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1353
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
12 -
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «من حلف بيمين فوكدها، ثم حنث. فعليه عتق رقبة. أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها، ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين. لكل مسكين مد من حنطة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام»
