الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1400
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
4 -
وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: «إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم، لم يؤكل ذلك الصيد، إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله، أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله، وأنه لا يكون للصيد حياة بعده» قال وسمعت مالكا يقول: «لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه، إذا وجدت به أثرا من كلبك، أو كان به سهمك. ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله»
