الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1410
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
12 -
وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم «عما لفظ البحر»؟ فقال: «ليس به بأس»، وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت، وأبي هريرة، فاسألوهما عن ذلك ثم ائتوني فأخبروني، ماذا يقولان؟ فأتوهما فسألوهما، فقالا: «لا بأس به» فأتوا مروان فأخبروه، فقال مروان: قد قلت لكم. قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده
