شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموطأ

الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1435

دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان

باب ميراث الإخوة للأم

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يقتسمونه بينهم بالسواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12]، فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة "

الصفحة السابقة الصفحة التالية