الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1474
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
9 -
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما رجل تزوج امرأة، وبها جنون أو جذام أو برص فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها»
[ص: 527]
قال مالك: «وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها، إذا كان وليها الذي أنكحها، هو أبوها أو أخوها، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم، أو مولى، أو من العشيرة، ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها، فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها، ويترك لها قدر ما تستحل به»
