الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1482
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
15 -
وحدثني عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أنه كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث» قال مالك: وذلك الأمر عندنا قال مالك: «فإن كانت له امرأة غير التي تزوج، فإنه يقسم بينهما، بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها»
