الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1488
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
19 -
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة، ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها، قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن
[ص: 532]
يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: «لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها» قال مالك: في المحلل إنه «لا يقيم على نكاحه ذلك، حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها في ذلك فلها مهرها»
