شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموطأ

الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 150

دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان

88 -

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يغسل جواريه رجليه، ويعطينه الخمرة وهن حيض»

[ص: 53]

وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري، هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: «لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر، فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك» وسئل مالك عن رجل جنب، وضع له ماء يغتسل به، فسها، فأدخل أصبعه فيه، ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: «إن لم يكن أصاب أصبعه أذى، فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء»

الصفحة السابقة الصفحة التالية