الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1556
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
11 -
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: " إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها "
