الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1564
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «إذا ملك الرجل
[ص: 556]
امرأته أمرها، فلم تفارقه، وقرت عنده فليس ذلك بطلاق» قال مالك: «في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها، ثم افترقا، ولم تقبل من ذلك شيئا، فليس بيدها من ذلك شيء، وهو لها ما داما في مجلسهما»
