الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1567
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
18 -
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر، وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف»
