الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1589
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: «عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء» قال مالك: في المفتدية إنها: «لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها، ففارقها. قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى» قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت في ذلك»
[ص: 566]
قال مالك: «إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها، فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء»
