الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1623
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
57 -
وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون: «إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها»
