شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموطأ

الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1724

دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان

6 -

وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «لا يطأ الرجل وليدة، إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء صنع بها ما شاء» قال مالك: فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها، ولا أن يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها، فلم يملكها ملكا تاما لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط، لم يصلح. وكان بيعا مكروها "

الصفحة السابقة الصفحة التالية