الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1737
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
14 -
وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» يشك داود قال: خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق قال مالك: «وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك، ويخرص في رءوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة، والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع»
