الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1740
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
16 -
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن عبد العزيز «قضى بوضع الجائحة» قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا» قال مالك: " والجائحة التي توضع عن المشتري: الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة "
