الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1788
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب بمثل ذلك قال مالك: «وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب، ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، من بيعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا، من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب، ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر فلا بأس بذلك» قال مالك: «وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا»
