الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1836
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
80 -
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع أو يترادان» قال مالك: " فيمن باع من رجل سلعة، فقال البائع: عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا. فإن رضي فقد جاز البيع. وإن كره فلا بيع بيننا. فيتبايعان على ذلك. ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا: إن ذلك البيع لازم لهما، على ما وصفا. ولا خيار للمبتاع. وهو لازم له. إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه " قال مالك: " الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل. فيختلفان في الثمن. فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال. وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن
[ص: 672]
حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع. وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه "
