الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1921
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
قال يحيى، عن مالك أنه بلغه، عن سليمان بن يسار وغيره، أنهم سئلوا: عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم، «إذا ظهرت منه التوبة»
وحدثني مالك، أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك، فقال: مثل ما قال: سليمان بن يسار
قال مالك: " وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى {والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [النور: 5]
قال مالك: «فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. أن الذي يجلد الحد ثم تاب، وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك»
