الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 2027
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
9 -
حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عثمان بن عفان، قال: «من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له. وأشهد عليها. فهي جائزة. وإن وليها أبوه» قال مالك: الأمر عندنا «أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه، إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن»
