شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموطأ

الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 2030

دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان

باب الشرط في العتق

2 -

قال مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه، حتى تجوز شهادته وتتم حريته ويثبت ميراثه. " فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة. ولا يحمل عليه شيئا من الرق. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. فأعطى شركاءه حصصهم. وعتق عليه العبد»

[ص: 774]

قال مالك: «فهو، إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته. ولا يخلطها بشيء من الرق»

الصفحة السابقة الصفحة التالية