الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 2069
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
قال مالك: " الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده. وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له: إن الله تبارك وتعالى يقول: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] يتلو هاتين الآيتين {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10] ".
قال مالك: «وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم».
