شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموطأ

الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 2091

دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان

قال مالك: «في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته ألف درهم» قال مالك: «يقوم المكاتب فينظر كم قيمته. فإن كانت قيمته ألف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة. وذلك في القيمة مائة درهم. وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا. وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم. وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة. وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب» قال مالك: «إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من عشرة آلاف درهم ولم يسم أنها من أول كتابته أو من آخرها. وضع عنه من كل نجم عشره» قال مالك: «وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت ألف درهم من أول كتابته أو من آخرها. وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة فجعل لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها. ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر فضلها أيضا. ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضا حتى يؤتى على آخرها تفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره؛ لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل أو كثر. فهو على هذا الحساب»

الصفحة السابقة الصفحة التالية