شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموطأ

الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 2100

دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان

باب بيع المدبر

6 -

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر. " أن صاحبه لا يبيعه. ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه. وأنه إن رهق سيده دين، فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه، ما عاش سيده. فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه. لأنه استثنى عليه عمله ما عاش. فليس له أن يخدمه حياته. ثم يعتقه على ورثته، إذا مات من رأس ماله. وإن مات سيد المدبر، ولا مال له غيره، عتق ثلثه. وكان ثلثاه لورثته. فإن مات سيد المدبر، وعليه دين محيط بالمدبر، بيع في دينه. لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد. بيع نصفه للدين. ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين "

الصفحة السابقة الصفحة التالية