شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموطأ

الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 2104

دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان

باب ما جاء في جراح أم الولد

8 -

قال مالك في أم الولد تجرح: «إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله. إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد. فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها. وذلك أن رب العبد أو الوليدة. إذا أسلم غلامه أو وليدته، بجرح أصابه واحد منهما. فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل. فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها، لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها. فليس عليه أكثر من ذلك. وهذا أحسن ما سمعت. وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها.»

الصفحة السابقة الصفحة التالية