شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموطأ

الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 2131

دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان

باب ما لا حد فيه

قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك: «أنه لا يقام عليه الحد. وأنه يلحق به الولد. وتقوم عليه الجارية حين حملت. فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن. وتكون الجارية له وعلى هذا الأمر عندنا». قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته: «إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه. يوم أصابها حملت أو لم تحمل ودرئ عنه الحد بذلك. فإن حملت ألحق به الولد» قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: «أنه يدرأ عنه الحد. وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل»

الصفحة السابقة الصفحة التالية