الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 2156
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
3 -
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال بلغني
[ص: 843]
«أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر» قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر "
