الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 2210
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
وحدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز، قضى أن «دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم» قال مالك: «الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر، إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به»
