شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن النسائي (المجتبى)

النسائي • الحديث • ج1 ص123

تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة — مكتب المطبوعات الإسلامية

( 138 باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة )

215 أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن محمد وهو بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق

216 قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي هذا من كتابه أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره بن أبي عدي والله تعالى أعلم

217 أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة قيل له فالغسل قال ذلك لا يشك فيه أحد قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئي

الصفحة السابقة الصفحة التالية