شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن النسائي (المجتبى)

النسائي • الحديث • ج1 ص177

تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة — مكتب المطبوعات الإسلامية

( 7 باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه )

336 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب

337 أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل قال * أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قال ما بالهم وبال الكلاب قال ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب خالفه أبو هريرة فقال إحداهن بالتراب

338 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب

339 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب

الصفحة السابقة الصفحة التالية